المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية عبارات ونصوص وردت بقانون البرلمان وتشكيلاته
بغداد الاخبارية
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية عبارات ونصوص وردت في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل.
وذكر بيان للمحكمة تلقته #بغداد_الاخبارية أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكمها في الدعوى المرقمة (319/اتحادية/2023) تضمن الحكم بعدم دستورية عبارات وردت في المادة (48) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وهي عبارة (ونائبيه مجتمعين) وعبارة (مجلس الوزراء وصلاحية رئيس مجلس الوزراء) وعبارة ( وتعيين) لتقرأ المادة وفق الآتي: ((يكون للرئيس صلاحية في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة في تفصيلات العمل الإداري على الموظفين وتشكيلات المجلس وبالأخص ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس وتعديل ملاكه الوظيفي وترفيع وترقية الموظفين وأحالتهم على التقاعد ومنحهم الإجازات وتمديد مدة خدمتهم بمن فيهم الأمين العام للمجلس والمستشارين ونائبي الأمين العام والمدراء العامين ومنح كتب الشكر للنواب والموظفين وغيرهم وانتظام الدوام في المجلس وتحديد وتعديل هيكلية المجلس واشعار وزارة المالية فيما يتطلب الاشعار من ذلك وتصدر بتوقيع رئيس المجلس ))".
وأضاف أن "قرار الحكم تضمن عدم دستورية المادة (50/ثالثاً) من نفس القانون والتي تنص على (يعين المستشارون بأمر نيابي وبموافقة المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك، ويعدُّ المستشارون المعينون في المجلس والصادر بتعيينهم مرسوم جمهوري قبل نفاذ هذا القانون مستشارين لأغراض تنفيذه).