قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية فقرتين أساسيتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتطيح بجزء من الصلاحيات الممنوحة للوزير.
وذكرت المحكمة في قرارها أن الفقرة (د) المضافة إلى المادة (5) من القانون، والتي منحت وزير التعليم العالي صلاحية تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، تخالف أحكام الدستور، وبذلك تم إلغاؤها.
كما شمل الحكم إبطال المادة (11) المعدلة للمادة (33) من القانون، والمتعلقة بالفقرة (2) التي نصت على أن لرئيس الهيئة نائبين بدرجة مدير عام يُعينان وفقاً للقانون.
في المقابل، ردت المحكمة الدعوى فيما يخص الطعن ببقية الفقرات الواردة في المادة (11) والمادتين (20) و(26) من القانون، مؤكدة أنها لا تتعارض مع نصوص الدستور وأحكامه.